الشهيد الثاني

429

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والمراد فعظوهن إذا وجدتم إمارات النشوز ، واهجروهن إن نشزن ، واضربوهن إن أصررن عليه . وأفهم قوله تعالى : في المضاجع ، أنه لا يهجرها في الكلام ، وهذا فيما زاد عن ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه في الكلام فوق ثلاث ( 1 ) " ويجوز ( 2 ) في الثلاثة إن رجا به رجوعها ، ولو حصل بالضرب تلف ، أو إدماء ضمن . ( ولو نشز ) الزوج ( بمنع حقوقها ) الواجبة لها عليه من قسم ، ونفقة ( فلها المطالبة ) بها ، ( وللحاكم إلزامه بها ) فإن أساء خلقه وآذاها بضرب وغيره بلا سبب صحيح نهاه عن ذلك ، فإن عاد إليه عزره بما يراه ، وإن قال كل منهما : إن صاحبه متعد تعرف الحاكم الحال بثقة في جوارهما يختبرهما ومنع الظالم منهما . ( ولو تركت ) الزوجة ( بعض حقوقها ) الواجبة لها عليه من قسمة ونفقة ( استمالة له حل ) له ( قبوله ) ، وليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالا ليخلعها ، فإن فعل فبذلت أثم وصح قبوله ولم يكن إكراها نعم لو قهرها على بخصوصه ( 3 ) لم يحل . ( والشقاق - هو أن يكون النشوز منهما ) كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر ( وتخشى الفرقة ) ، أو الاستمرار على ذلك ( فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين ) : أي أحدهما من أهله ،